الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2164

إن المادة 560 المشار إليها قد نصت على عقاب من توعد آخر بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث ومؤدى ذلك أن يتم التهديد بالواسطة بتكليف شخص لإيصال التهديد إلى الشخص المقصود أو ثبت أن الفاعل يرغب في إيصاله إلى علم من أراد تهديده عن طريق الوسيط وهذه النية الجرمية هي عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فهي تتم بوجوده وتنتفي بانتفائه ولذلك فإنه يجب التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وإذا لم يتوفر وجود هذا القصد الجرمي فإن المادة المذكورة لا تنطبق على هذه الواقعة.
(سورية قرار جنحي 591 تاريخ 2/4/968 قق 1171 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2422)