Call us now:
إن الرسول الموفد لإبلاغ التهديد إنما يقوم في ذلك مقام المهدد نفسه والتهديد بهذه الصورة لا يختلف عن التهديد المباشر المقصود منه ترك الفرصة للمهدد كي يفكر بين الانصياع لمشيئة المهدد وبين الرفض والقبول بما هدد به.
(سورية قرار جنائي 78 تاريخ 26/1/1172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2423)