الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2165

إن الرسول الموفد لإبلاغ التهديد إنما يقوم في ذلك مقام المهدد نفسه والتهديد بهذه الصورة لا يختلف عن التهديد المباشر المقصود منه ترك الفرصة للمهدد كي يفكر بين الانصياع لمشيئة المهدد وبين الرفض والقبول بما هدد به.
(سورية قرار جنائي 78 تاريخ 26/1/1172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2423)