الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2166

إن المادة 327 عقوبات مصري إذ نصت على عقاب ((كل من هدد غيره بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال)) لم توجب بصيغتها العامة هذه أن تكون عبارة التهديد قد وجهت مباشرة إلى ذات الشخص الذي قصد تهديده في نفسه أو في ماله. فيكفي للعقاب بموجبها أن يكون الجاني قد أعد رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الأخير ثم بلغها إياه أو لم يبلغها ثم أنه لا يشترط أن يكون الجاني الذي يختار هذا الطريق الأخير في توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعنى بها بل يكفي أن يثبت في حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذي اختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة.
(مصر قرار 48 تاريخ 7/12/942 مج 447 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2424)