Call us now:
لا يشترط لقيام جريمة التهديد أن تبعث رسالة التهديد إلى المراد تهديده مباشرة بل يكفي أن يكون المتهم قد أعدها وأرسلها إلى زوج المجني عليها مما يتوقع عه أنه بحكم صلته بالمجني عليها سوف يبلغها الرسالة.
(مصر قرار 35 تاريخ 26/4/955 مج 477 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2425)