Call us now:
لا يشترط قانوناً لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 284 عقوبات مصري القديم أن يكلف المتهم الوسيط صراحة تبليغ عبارات التهديدات إلى الشخص المقصود تهديده بل يكفي لذلك أن يثبت أن المتهم كان يقصد إيصال التهديد إلى علم من أراد تهديده بطريق هذا الوسيط.
(مصر قرار 405 تاريخ 28/1/935 مج 447 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2426)