Call us now:
إن المادة 327 عقوبات مصري لا تعاقب إلا على التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وإذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم هدد المجني عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه في أمنه ومعاشه فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان.
(مصر قرار 514 تاريخ 19/2/952 مج 477 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2427)