Call us now:
القصد الجنائي في جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لدى المحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة الطلب وذلك بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه.
(مصر قرار 1616 تاريخ 21/3/951 مج 477 والقرار 2826 تاريخ 11/6/963 ح 2053 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2428)