Call us now:
الحكم الذي يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 284 عقوبات مصري قديم بفقرتها الأولى يجب أن يبين به العبارات التي تفيد التهديد حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التي يستلزمها القانون في الجريمة المذكورة. أما أن يكتفي الحكم بسرد وقائع الدعوى المثبتة لصدور خطاب التهديد من المتهم أو يحيل إلى وصف التهمة المبين بصدور الحكم من غير ذكر لنصوص عبارات التهديد فذلك قصور في بيان الواقعة يبطل الحكم ويوجب نقضه.
(مصر قرار 59 تاريخ 11/12/933 مج 477 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2429)