الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2172

يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدد المتهم بها المجني عليها واقتبس فحواها مما اعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديد مادام هذا الخطاب مودعاً بملف الدعوى ويعد بذلك جزءاً من الحكم يرجع إليه عند تحري التفصيلات.
(مصر قرار 35 تاريخ 26/4/955 مج477 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2430)