الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2173

القصد الجنائي في جريمة التهديد يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد تكرهه – في صورة التهديد المصوب بطلب أو تكليف بأمر – على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى معرفة الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه.
(مصر قرار 2014 تاريخ 19/3/956 ج 2054 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2431)