الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2175

إن نص الفقرة الأولى من المادة 284 (327) عقوبات مصري الخاص بالطلب أو التكليف الذي يصحب التهديد هو نص عام لم يفرق بين صورة ما إذا كان الطلب أو الأمر الحاصل التكليف به خاصاً لشخص المجني عليه أو المتهم وصورة ما إذا كان خاصاً بغيرها.
(مصر قرار مؤرخ 30/10/930 المجموعة الرسمية سنة 31 رقم 139 صفحة 357 قت 1/478 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2433)