Call us now:
إن التهديد مشافهة من الجرائم الكلامية فيجب أن يشتمل الحكم على الألفاظ التي اعتبرتها المحكمة عنصر الجريمة وتفيد التهديد حتى تتمكن محكمة النقض من تمحيص الحكم وتدقيقه والتحقيق عما إذا كانت تلك العبارات تتوافر فيها الأركان التي يستلزمها القانون في جريمة التهديد وكل حكم يكتفي بسرد الوقائع والأدلة بدون أن يعنى بذكر عبارات التهديد بلفظها ونصها فهو مشوب بالقصور ويتعين نقضه.
(سورية قرار جنحي 3250 تاريخ 31/12/964 قق 1173 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2434)