الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2176

إن التهديد مشافهة من الجرائم الكلامية فيجب أن يشتمل الحكم على الألفاظ التي اعتبرتها المحكمة عنصر الجريمة وتفيد التهديد حتى تتمكن محكمة النقض من تمحيص الحكم وتدقيقه والتحقيق عما إذا كانت تلك العبارات تتوافر فيها الأركان التي يستلزمها القانون في جريمة التهديد وكل حكم يكتفي بسرد الوقائع والأدلة بدون أن يعنى بذكر عبارات التهديد بلفظها ونصها فهو مشوب بالقصور ويتعين نقضه.
(سورية قرار جنحي 3250 تاريخ 31/12/964 قق 1173 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2434)