الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2177

ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشر عبارات التهديد لا يعاقب عليه إذا هو تمكن من إثبات وقائعها. ذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها إنما هو جريمة مستقلة بذاتها تتم بمجرد صدور التهديد سواء أحصل الإفشاء بالنشر فعلاً أم لم يحصل.
(مصر قرار 1425 تاريخ 22/2/932 مج 476 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2435)