الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2178

لا عقاب بمقتضى المادة 310 عقوبات مصري على إفشاء السر إذا كان لم يحصل الأبناء على طلب مستودع السر فإذا كان المريض هو الذي طلب بواسطة زوجته شهادة عن مرضه من الطب المعالج فلا يكون في إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معاقب عليه.
(مصر قرار 1832 تاريخ 9/12/940 مج 279 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2438)