مادة 4 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص المحاكم السورية بالدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال التالية:
أ ـ إذا كان له في سوريا موطن مختار.
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
جـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا أو تفليس شهر فيها.
د ـ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *