Call us now:
مادة 5 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب موطن في سورية. أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.
تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب موطن في سورية. أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.