Call us now:
مادة 7 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز رفع الدعوى في سوريا إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية:
أ) ـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سوريا.
ب) ـ إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سوريا. أو متى كانت مرفوعة من الزوجة المقيمة في سوريا على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها. متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية السورية.
جـ) ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو الزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون في سوريا.
د) ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير مقيم في سوريا أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
هـ) ـ إذا كان المدعي سورياً أو له موطن في سوريا. وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.