مادة 17 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ. يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *