مادة 20 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب أن يشتمل محضر التبليغ عل البيانات الآتي:
1) ـ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب) ـ اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ولقبه وموطنه.
ج) ـ اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.
د) ـ اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه. فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت التبليغ فآخر موطن كان له.
هـ) ـ اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.
و) ـ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *