مادة 27 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في الحالات الآتية:
أ) ـ إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً.
ب) ـ إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.
جـ) ـ في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *