Call us now:
مادة 29 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا كان المرسل إليه مقيماً في سورية يسلم ساعي البريد الرسالة له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 22 فإن امتنع عن تسلمها أو لم يجد الساعي من يتسلمها أشر على علم الوصول بذلك وسلم الرسالة على الوجه المبين في المادة 23 .
2 ـ إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه. أشر الساعي بذلك على غلاف الرسالة وردها إلى ديوان المحكمة.