مادة 30 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة علم الوصول مؤشراً عليه بما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما يتم في ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم الوصول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *