Call us now:
مادة 31 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها. ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك. ما لم يثبت تزويره.
يتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها. ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك. ما لم يثبت تزويره.