مادة 38 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و33 و34 و35 و36 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *