مادة 40 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً. أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *