مادة 43 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *