مادة 45 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة عنه في إضبارة الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *