مادة 50 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوي الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *