Call us now:
مادة 51 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
في الأحوال التي يتعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الآتية.