مادة 53 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *