مادة 54 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *