مادة 55 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد إو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *