مادة 57 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تقدر قيمة دعاوي صحة التوقيع ودعاوي التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *