مادة 58 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *