مادة 61 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على 3000 ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *