Call us now:
مادة 62 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تختص محكمة الصلح في الدعاوي الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية. مع عدم الاخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الافلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما نص عليه القانون.