Call us now:
مادة 63 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوي التالية:
أ ـ صحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوي أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به.
ب ـ المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائميين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة.
ج ـ التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان والدعاوي المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير.
د ـ قسمة الأموال المنقولة والعقارية.
هـ ـ إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.
و ـ إحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق.
ر ـ تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف. فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع.