Call us now:
مادة 65 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.
2 ـ إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.
1 ـ لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.
2 ـ إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.