مادة 67 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.
2 ـ الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
3 ـ إذا كان فقد الحيازة بالقوة. فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة حيازته من المعتدي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *