مادة 69 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *