Call us now:
مادة 72 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد. اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد. اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.