مادة 77 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *