Call us now:
مادة 77 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.
تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.