مادة 79 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *