Call us now:
مادة 84 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
الدعاوي المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة. وكذلك الدعاوي التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.