مادة 87 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *