مادة 89 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها ثم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *