مادة 90 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في الدعاوي المتعلقة بالنفقه والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *