مادة 91 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في الدعاوي المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *