مادة 92 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في الدعاوي المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *