Call us now:
مادة 95 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يقدم المدعي استدعاء الدعوى الى ديوان المحكمة وصور عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق، ويجب أن يوقع المدعي أو وكيله على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع اقراره بمطابقتها للأصل إن كانت من قبيل الصور.